الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا

السؤال

هل يصح الوضوء في حال وجود جرح ينزف بشكل قليل، وتم الغسل فوقه بشكل عادي؟
وماذا لو كان هذا الجرح في ظاهر اليد أو باطنها، وبهذه اليد يتم غرف الماء للوضوء، كذلك يتم بها المسح على الرأس، أو الجوارب إذا اعتبرنا أن الدم هنا يسير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الجرح المذكور في باطن يدك، ثم تغترف الماء بها لغسل أعضاء وضوئك, فإن كان الماء يتغير في يدك بسبب الجرح النازف، فهذا يسلب طهورية الماء، وطاهريته، وبالتالي فلا يجزئ به الوضوء, ويتنجس كل ما أصابه هذا الماء, وما لمسته بيدك وهي رطبة, سواء تعلق الأمر بأعضاء الوضوء, أو غيرها.

وإن كان الماء لم يتغير في يدك لقلة الدم، ففي المسألة قولان:

1ـ أحدهما أن هذا الماء طاهر، يصح به الوضوء, وهو مذهب المالكية, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, وهذا القول له حظ قوي من النظر.

2ـ أن الماء يكون نجسا بمخالطته ليسير الدم, ولو لم يتغير, وهو مذهب الحنابلة، والشافعية. وعلى هذا القول فالوضوء غير مجزئ, ويتنجس كل ما أصابه هذا الماء، وما لمسته بيدك وهي رطبة, وهذا القول أقرب للاحتياط؛ وراجع الفتوى رقم:120351.

وإذا كنت تصب الماء على الجرح، فالوضوء صحيح، وكذا لو كنت تغترف الماء بيدك وكان الجرح في ظاهر يدك، ولم يختلط بالماء ـ وهو يسير كما ذكرت ـ فإنه يعفى عنه على قول الأئمة الأربعة، لكنهم اختلفوا في ضابط اليسير الذي يعفى عنه، فمنهم من ضبطه بالعرف كالشافعية، والحنابلة، ومنهم من ضبطه بمقدار الدرهم البغلي كالمالكية، والحنفية، وانظر تفصيل أقوالهم في الفتوى رقم: 75699.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني