الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدمامل وما يسيل منها

السؤال

ما حكم الدمامل لو كانت في غير أعضاء الوضوء؟ وجدت دملا في بدني من غير أعضاء الوضوء وكان يخرج دما دون أن أنتبه له، وقد أصاب ملابسي، وحاولت إيقافه لكنه لم يتوقف، فعصرته ظناً مني أنه سيتوقف، وكنت جاهلة بالحكم ولكنه لم يتوقف، فخفت من إضاعة وقت الصلاة فصليت، واستمر هذا الأمر يومين، وكنت أغير ملابسي وكل ما أغيرها يأتيها الدم إلى أن تركتها، لأنني قرأت في موقعكم أنه من المعفو عنه ووقتها لم تكن لدي لصقة جروح لأضعها، فصليت صلوات اليومين على حالي، ولا أذكر متى توقف هذا الدمل عن الدم، فهل الفعل صحيح أم أن هذا الدمل ليس من المعفو عنه وعلي أن أقضي صلوات اليومين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدمامل التي تكون في البدن يعفى عن ما يسيل منها إذا كان يسيل بنفسه دون عصر أو تقشير، أو كانت الدمامل متعددة في البدن ولو عصرها الإنسان أو قشرها، وأما إن كانت غير متعددة، بل هي دمل واحد، وكان الشخص هو من تسبب في إسالتها، فلا يعفى عنها، بل لا بد من غسل الدم السائل منها إن زاد على الدرهم، جاء في الشرح الكبير للدردير: وعفي عن أثر ـ أي مدة ـ دمل ونحوه كجرح لم ينك أي لم يعصر ولم يقشر، بل مصل بنفسه، فإن نكئ لم يعف عما زاد عن الدرهم، لأنه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئه بعد أن نكئ سابقا وقد كان خرج منه شيء أو لم يخرج، فإنه يعفى عنه، لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه، ويستمر العفو إلى أن يبرأ، فإن برئ غسله، ومحله إن دام سيلانه أو لم ينضبط، أو يأتي كل يوم ولو مرة، فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو، وهذا كله في الدمل الواحد، وأما إن كثرت فيعفى مطلقا، ولو عصرها أو قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب. اهـ.

وعليه، فإن صلاتك في اليومين المذكورين صحيحة، ولا يلزمك إعادتها لما ذكرنا آنفا، ولأن النجاسة الملازمة معفو عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32457.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 80140، ورقم: 173901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني