الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : أحوط ، كصلاة ، ومطلقة لم تتعينا . والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه .

            [ ص: 499 ] أو كان الأصل ، كالثلاثين . وأما ما احتمل لغير ذلك - فلا .

            التالي السابق


            ش - هذا دليل مأخوذ من القياس . توجيهه أن يقال : إن فعله الذي لم تعلم صفته ، دار بين كونه للوجوب ولغيره . فالأحوط أن يحمل على الوجوب ، قياسا على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيها ; فإنه لما لم تتعين الواحدة التي تركها ، حكم بوجوب قضاء الجميع ; لأنه أحوط .

            وعلى وجوب الكف في المطلقة التي لم تتعين ، فإنه إذا طلق الرجل واحدة من نسائه واشتبهت المطلقة بغيرها ، بأن نسيها ، فإنه يجب الكف عنهن جميعا ; لأنه أحوط أيضا .

            أجاب المصنف عنه بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بتحقق الاحتياط في الأول دون الثاني . فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما ثبت وجوبه ، كالصلاة الفائتة والكف عن المطلقة .

            أو كان الوجوب هو الأصل ، كيوم ثلاثين من رمضان . فإنه إذا غم يوم ثلاثين من رمضان ، يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان فيحكم بوجوب صومه ، بناء على أنه الأصل ; لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه .

            [ ص: 500 ] والوجوب لما ثبت في المقيس عليه عملنا فيه بطريق الاحتياط ، ولم يثبت في المقيس ، ولم يكن الوجوب فيه أصلا ، فلم نعمل فيه بطريق الاحتياط .




            الخدمات العلمية