الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قتل الحيوان المتسبب بالأذى

السؤال

ما حكم من قتل حيواناً (حماراً), كان يدخل هذا الحيوان بين زرعه وثماره فيأكل منه فيتضرر الزرع وكلما أبعده عن زرعه وثماره إلى مكان بعيد يعود هذا الحيوان مرة أخرى إلى زرعه، فما حكم هذا الرجل القاتل؟ وهل لقتله هذا كفارة؟ وما كفارته ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز الاعتداء على الحيوان بأي نوع من الإيذاء، لأن ذلك من الظلم المحرم، إلا إذا ورد نص يبيحه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. رواه مسلم .

وقال أيضاً: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.

وروى البيهقي والدارمي والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقه سأله الله يوم القيامة عنه، قيل: وما حقه؟ قال: يذبحه فيأكله، ولا يقطع رأسه فيرمي به.

راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1777، 16200، 68.

وأما إذا كان يتسبب عن حيوان ما - كالحمار في مسألتك - أذى ولا يستطيع الإنسان دفعه إلا بقتله فيجوز له قتله من باب دفع الصائل، مُشْتَقٌّ مِنْ الصِّيَالِ وَهُوَ الِاسْتِطَالَةُ، ولا كفارة في ذلك في غير الحرم ففي ذلك خلاف وتفصيل .

قال في أسنى المطالب فقه شافعي: (يَجُوزُ ) لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ ( دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ مِنْ آدَمِيٍّ ) مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَبَهِيمَةٍ عَنْ كُلِّ مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ ) وَمَنْفَعَةٍ ( وَبُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ ) مِنْ تَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ ) ... فَإِنْ أَتَى الدَّفْعُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ وَلَا قِيمَةٍ .. ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِهِ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ ، وَالضَّمَانِ مُنَافَاةٌ .اهـ

وراجع الفتوى رقم: 71446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني