الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في حكومات رئيسها غير مسلم، والانتساب لجيش بلد علماني

السؤال

في بلدنا الرئيس غير مسلم، فهل يجوز العمل في هذه الحكومة؟ وما حكم ولاية الكافر؟ وما حكم عمل المسلم في جيش بلد علماني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا شروط الإمامة العظمى، ومنها الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر على المسلمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8696.

وأما العمل في الحكومات التي يتولاها غير المسلمين، فحكمه يكون باعتبار نوع العمل وأثره، فما لم يكن فيه إعانة على باطل، أو مشاركة في منكر، ولم يكن فيه استذلال للمسلم وامتهان له فلا حرج فيه إن شاء الله. قال الكاساني في (بدائع الصنائع): إسلام العاقد في الإجارة ليس بشرط أصلا، فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي والمستأمن لأن هذا من عقد المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعا كالبياعات. اهـ.

وأما العمل في الجيوش العلمانية فحكمه فرع على مفهوم العلمانية، فهي فكر مصادم للدين منابذ له، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127080. وإن كان أهل العلم نصوا في كتاب الجهاد على تحريم إعانة أهل الأهواء والبدع على عدوهم، فالعلمانيون أولى بهذا الحكم، ففي (شرح منتهى الإرادات) للبهوتي: ( و ) تحرم ( إعانتهم ) أي أهل الأهواء على عدوهم ( إلا خوفا ) من شرهم. اهـ. وقال الرحيباني في (مطالب أولي النهى): ( و ) تحرم ( إعانتهم ) أي : أهل الأهواء والكفار على عدوهم من جنسهم، فإن كان عدوهم منا فنجتمع على قتالهم، وإن كان عدو أهل الأهواء كافرا حربيا فلا تحرم إعانتهم عليه لإسلامهم ( إلا خوفا ) من شرهم. اهـ.

لكن إن كان الدخول في الجيش بهدف الإصلاح ، وتغيير الوضع المنكر ، وكان ذلك تحت مشورة أهل العلم في البلد بحيث يغلب على الظن حصول التغيير بذلك ، فلا حرج حينئذ .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني