الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من عمل في بيع شعر الآدمي لمدة طويلة والمال المكتسب منه

السؤال

أنا شخص أعيش في بريطانيا وعندي محل لبيع الشعر الطبيعي ـ اكستنشن ـ فهل عملي حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما فما هو وضع النقود التي اكتسبتها من هذا العمل؟ علما أن هذا هو رزقي الوحيد منذ سبع سنوات، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع شعر الآدمي لا يجوز لمنافاته لتكريم الإنسان، جاء في الموسوعة: واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي بيعا واستعمالا، لأن الآدمي مكرم، لقوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم ـ فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا. اهـ.

وقد سبق أن عضدنا هذا المعنى بالنقل في الفتوى رقم: 35155، فراجعها.

وعليه؛ فالواجب عليك أن تقلع عن بيع هذا الشعر وأن تتوب إلى الله تعالى مما فرط منك وأن تبحث عن دخل للرزق حلال، ولتعلم أن من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله خيرا منه.

أما الحكم في هذا المال المكتسب من هذا الوجه: فإذا كنت جاهلا بحرمة ما كنت تتعاطاه، فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، وليس عليك أن تتخلص من شيء من هذا المال، أما إذا كنت عالما بالحرمة، ومارست هذا البيع بعد ذلك فعليك التخلص من كسب هذه التجارة بصرفه في فقراء المسلمين ومصالحهم العامة، ولا يجوز لك أن تستبقي منه شيئا إلا أن تكون محتاجا فلك أن تأخذ منه بقدر الحاجة، كما أن لك أيضا أن تأخذ منه رأس مال تضعه في مكسب حلال، وفي هذه المعاني يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا كان قد أخذه، فإن كان جهلاً منه ولا يدري أنه حرام، فإن توبته تجب ما قبلها، وهو له، لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275} وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام، لكنه كان ضعيفاً في الدين، قليل البصيرة, فهنا يتصدق به, إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عجز عن قضائها, وإن شاء في أقاربه المحتاجين، لأن كل هذا خير.

ويقول شيخ الإسلام في شأن المغنية التائبة: أن هذا المال لا يحل لها، ولكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني