الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبات والهدايا للزوجة قبل الدخول بها

السؤال

ماحكم الهبة والهدايا بعد عقد الزواج وقبل الدخول الشرعي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالتهادي بين الناس في أصله مما حث عليه الشرع، ورغب فيه وجعله سبباً للمحبة التي هي سبب لدخول الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البيهقي وحسنه الألباني، قال الغزالي في الإحياء : فأما التهادي فمستحب وهو سبب المودة. قال عليه السلام " تهادوا تحابوا... اهــ .
وقال الإمام أبو الوليد الباجي في شرحه على الموطأ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: تَهَادَوْا تَحَابُّوا. يُرِيدُ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ أنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ التَّوَاصُلِ الَّتِي تُؤَكِّدُ الْمَوَدَّةَ، وَقَدْ قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْهَدِيَّةَ وَقَالَ لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت. اهــ .

وفي سنن الترمذي مرفوعا: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ. ووحر الصدر (بفتح الواو والحاء): غشه أو حقده أو غيظه أو نفاقه، بحيث لا يبقى فيه رين، أو العداوة أو أشد الغضب.
والرجل إذا عقد على امرأته العقد الشرعي فإنها تكون بالعقد زوجته، والهدية بينهما أوكد استحبابا لما فيها من زرع المحبة وحسن العشرة المأمور به في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة.
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن حكم الهدايا التي تقدم للعروس أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج؟
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: الهدايا لا شك أنها من الأمور المستحبة؛ لأن الهدية توجب المحبة والألفة، ولا سيما إذا كانت العادة جارية بذلك فإنها تذهب عن الإنسان عار البخل .. اهــ

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني