الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال جواز اقتناء الكلب، وحكم تربية الفهد والنمر

السؤال

هل يجوز اقتناء كلاب الحراسة للفيلا التي بداخل المدينة (أقصد أي مدينة وليس المدينة المنورة)؟ والفيلا ـ ولله الحمد ـ لا تحتاج حراسة لكن من باب الأخذ بالأسباب، ومن باب حبي للكلاب.
وهل وجود الكلاب بحوش الفيلا يمنع دخول الملائكة داخل البيت؟
وما حكم تربية (شيتا) نوع من أنواع الفهود أو النمور؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اقتناء الكلب لغير الحاجة لا يجوز؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.
فالمأذون في اتخاذه نصا هو كلب الصيد والزرع والماشية، واختلف العلماء هل يقاس عليها الكلب المتخذ لحفظ الدور ونحوها.
قال العراقي في طرح التثريب: وقال أصحابنا وغيرهم: يجوز اقتناء الكلب لهذه المنافع الثلاثة وهي الاصطياد به، وحفظ الماشية، والزرع، واختلفوا في اقتنائه لخصلة رابعة، وهي اقتناؤه لحفظ الدور والدروب ونحوها، فقال بعض أصحابنا: لا يجوز لهذا الحديث وغيره فإنه مصرح بالنهي إلا لأحد هذه الأمور الثلاثة, وقال أكثرهم، وهو الأصح : يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة. انتهى.
وإذا علمت أن الراجح هو جواز اتخاذ الكلب للحراسة، فاعلم أن ضابط ذلك هو وجود الحاجة، ولا يجوز بعدمها، كما أنه لا يجوز اتخاذه بسبب حبك للكلاب، فإن ذلك تجاوز لحدود الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 217909.
ولم نجد في كلام الفقهاء من ذكر أن وجود الكلب في فناء البيت يمنع من دخول الملائكة البيت أم لا؟ والظاهر أنه لا يمنع من دخولهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه، وحرف (في) يقتضي الظرفية. وراجع الفتوى: 226291.
وأما تربية الفهود أو النمور فجائز، ففي نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي الشافعي: ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقاً، ويحل اقتناء فهد وفيل وغيرهما. انتهى. وراجع الفتوى: 141038.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني