الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نجاسة الكلب إذا أصابت البدن، أو الثوب

السؤال

أعيش في بلاد الغرب، ولي جيران، وأصدقاء لديهم كلاب، وفي كثير من الأحيان تلمس ثيابي، أو أطرافًا من بدني، وأنا الآن في حيرة في طريقة إزالة ما أصابني، ويصيبني من نجاسة الكلاب، حاولت البحث في النت، فوجدت رأيين للعلماء حسب اجتهادهم -جزاهم الله عنا خيرًا- الرأي الأول للعلماء مثل: ابن باز، والشيخ عبد العزيز الفوزان، واللجنة الدائمة للإفتاء، وغيرهم يقول: بوجوب غسل الثوب، والبدن سبع مرات؛ استنادًا لما في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا"، ولمسلم: "أولاهن بالتراب". إلا أن علماء مثل الشيخ محمد العريفي، وإسحاق الحويني، والدكتور خالد بن عبد الله المصلح، والشيخ مصطفى العدوي، وغيرهم يرون أن غسل مكان لمس، أو لحس الثوب، والبدن ولو مرة واحدة تكفي إذا ذهبت بالنجاسة، واستندوا إلى أن الغسل سبع مرات يخص الأواني فقط، وأن الحديث جاء مقيدًا بولوغ الكلب في الإناء، وأنا الآن حائر بأي الحكمين أعمل، هل بالرأي الأول، وهو الأحوط، أم بالرأي الثاني، وهو الأيسر؟ ودين الإسلام دين يسر. أفيدوني -جزاكم الله خيرًا- وعذرًا على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا هو وجوب غسل ما أصاب البدن، أو الثوب من نجاسة الكلب سبعًا، أولاهن بالتراب، ويجزئ الصابون، ونحوه عن التراب في قول، وراجع الفتوى رقم: 68014، والفتوى رقم: 65068.

وحيث اختلف العلماء في هذه المسألة فشأنها شأن كل مسائل الخلاف، فمن كان عاميًا فإنه يقلد من يثق بعلمه، وورعه من العلماء، ولا يلزم اتباع الأشد على ما هو مبين في الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني