الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المدة المثلى بين كل حملين، وشروط تناول حبوب منع الحمل

السؤال

هل يمكن ممارسة طرق منع الحمل (مثل: العزل، وتناول حبوب منع الحمل، واستخدام أجهزة منع الحمل) في الحالات التالية:
1- بتحديد النسل، حيث يكون عندي عدد قليل من الأولاد أستطيع أن أربيهم على الإسلام بدلاً من أولاد كثيرين يعرفون الإسلام.
2- بقاء زوجتي على جمالها؛ لأنني أعتقد أن الحمل المتكرر يؤثر سلبيًّا على جمالها.
إذا كان عندي أطفال كثيرون سأضطر إلى الكسب الحرام كي أوفر لهم احتياجاتهم.
ما هي الفترة الأمثل التي يستحسن أن يكون بين ولادة طفلين؟ وضحوا جوابكم بالأدلة، مع مراعاة التفصيل بين هذه النقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة: - ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه، ويعرف الضرر من عدمه عن طريق الطبيب الثقة، ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] - أن يكون ذلك برضا الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه. - أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو كان الرجل فقيراً كثير العيال بحيث يشق عليه القيام بتربيتهم التربية الصحيحة، بشرط ألا يتسلل إلى قلبه الخوف من قلة الرزق، لأن الرزق بيد الله تعالى، وقد قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6]. وقد ألحق العلماء بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها ما يفوت حق الزوج في كمال الاستمتاع بها، ومن هؤلاء الإمام الغزالي رحمه الله. - ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية. وننبه إلى أن المدة المثلى بين كل حملين تختلف باختلاف الأحوال، وليس في الشرع ما يدل على تحديد مدة بعينها مما يدل على أنها راجعة للحاجة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني