الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه

السؤال

فضلا إجابة سؤالي؛ لأني قرأت فيه أقوالا كثيرة، وأصبحت مشوشة.
أب كان مصابا بسرطان الرئة، وأفطر رمضان، وقد توفي، ولكن في حياته لم يقض هذه الأيام بسبب السرطان، فقد كان لا يستطيع الصيام، وأيضا لم يطعم مسكينا عن أي يوم،
وله بنت، وليس لها عذر أو مرض يمنعها من أن تصوم عنه، ولكن أيام فطره كثيرة.
فهل يجوز أن تطعم عنه؟
أم فرض عليها أن تصوم عنه؟
سؤال آخر: هذه البنت لها إخوة.
فهل يجب على الأبناء الصيام عن الوالد، أم يجوز أن تصوم عنه بناته أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصوم عن الميت ليس واجبا على وارثه، أو وليه، وإنما منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب منه أصلا، ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب منه استحبابا أم لا ؟ وانظري في بيان ذلك الفتوى رقم: 148667.

وأما الشخص الذي سألت عنه: فما دام مرضه لا يرجى برؤه، فإن فرضه هو الإطعام لا الصيام، فإذا مات ولم يُطعم، فإنه يطعم عنه وليُّه من تركته -وجوبا-، فإن لم يترك الميت ما يُطعَم به عنه، فلا يجب على وليه أن يتبرع بالإطعام عنه، وإنما يستحب له ذلك.

وأما الصيام عنه: فلا يشرع، ولا يجزئ أصلا.

قال ابن عثيمين: فإن أباك لا يلزمه الصوم ما دام مرضه لا يرجى برؤه، وعلى هذا، فالواجب أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا تصم عنه؛ لأن كل من لا يرجى زوال عذره، إذا أفطر، فإن فرضه الإطعام، وليس فرضه الصيام، وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) فهذا إنما يكون في رجل تمكن من القضاء، أي من قضاء ما تركه من الصوم، ولكنه لم يقض، فهذا هو الذي إذا مات يصام عنه. اهـ. باختصار من فتاوى نورب على الدرب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني