الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تيقن الزوج الطلاق، وشك في المانع منه

السؤال

بالنسبة لرأي ابن تيمية، بعدم وقوع الطلاق في الحيض، أو في طهر مسها فيه، إذا كان الزوج مثلًا لا يتذكر هل وقع الطلاق في حيض، أو طهر مسها فيه، أم في طهر لم يمسها فيه.
أريد معرفة آراء الفقهاء، ورأي ابن تيمية، وهل يوجد رأي لابن تيمية يخص تلك المسألة أن من لا يتذكر لا يحسب طلاقه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق في الحيض، أو طهر حصل فيه جماع؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- القائل ببطلان الطلاق البدعي، وراجعي الفتوى: 5584.

ولم نقف على قول لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بخصوص مسألة من طلق ونسي هل وقع الطلاق في حيض أو طهر مسها فيه أم لا؟.

وهنالك قاعدة عند أهل العلم، وهي أن الشك في المانع لا أثر له، قال الونشريسي في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: القاعدة الثانية والعشرون: الشك في المانع لا أثر له. انتهى.

وقال البيضاوي في الإبهاج في شرح المنهاج: والشك في المانع لا يمنع ترتب الحكم. انتهى.

فالزوج تيقن الطلاق، وشك في المانع منه، فلا أثر للمانع المشكوك فيه، لكن لا ندري هل شيخ الإسلام يعمل هذه القاعدة هنا أم لا؟

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني