الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشترى أرضًا وعند تسجيلها تبين أنها ليست هي، فمن يتحمل التكاليف؟

السؤال

رجل اشترى أرضًا من ورثة، ثم باعها لآخر، وعند استصدار العقد من الجهات المختصة، تبين أنها ليست هي المتفق عليها، فأراد أن يبطل البيع، ويسترد الثمن، لكن البائع قال له: عليك أن تتحمل معي التكاليف؛ لأني لم أتعمد غبنك، فما الحكم؟ وهل يسترد المشتري الثمن كاملًا؟ وهل يتحمل مع البائع تكاليف التوثيق والعقد؟ نرجو منكم التفصيل والتأصيل؛ لأنه حدث نزاع -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبداية: ننبه على قاعدة عامة في فسخ العقد، وردّ المبيع بالعيب، وهي أن مؤنة الردّ تكون على المشتري، جاء في الموسوعة الفقهية: من أحكام العقد الفاسد: الفسخ، ورد المبيع إلى بائعه، والثمن إلى المشتري، وتكون مؤنة رد المبيع على المشتري؛ وذلك لأن المبيع إذا كان واجب الرد، وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد، وهو المشتري. اهـ. وقال النووي في المجموع: متى اشترى شيئًا شراء فاسدًا لشرط مفسد، أو لسبب آخر؛ لم يجز له قبضه. فإن قبضه، لم يملكه بالقبض، سواء علم فساد البيع أم لا، ولا يصح تصرفه فيه ببيع، ولا إعتاق، ولا هبة، ولا غيرها، ويلزمه رده إلى البائع، وعليه مؤنة الرد، كالمغصوب، وكالمقبوض بالسوم. اهـ.

وانظر الفتاوى: 200019، 230575، 237649. وهذا إذا لم يعلم البائع بالعيب.

وأما إذا علمه وأخفاه، فمؤنة الرد عليه هو، قال الدَّمِيري في شرح المنهاج: ينبغي أن يقال: إن كان البائع عالمًا بالعيب وأخفاه، فمؤنة الرد عليه، وإلا فعلى المشتري. اهـ.

ولكن الظاهر من السؤال أن هذه الأرض لم يقبضها المشتري بعد، وإن كان كذلك، فهي لا تزال في ضمان البائع، وإذا كانت في ضمانه، فمؤنة الرد تكون عليه هو، قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: من وجب عليه رد عين، هل تكون مؤنة الرد عليه؟ هذا ضربان:

الأول: أن تكون العين مضمونة بيده، فيلزمه ردها، ومؤنة الرد، كما لو غصب شيئًا أو اشتراه شراء فاسدًا وقبضه؛ فإنه يرده ومئونته عليه ... اهـ.

ومفهوم هذا أنه إذا لم يقبضه، ولم تكن العين مضمونة عليه، فليس عليه مؤنة رده؛ ولذلك قال الرملي في شرح المنهاج: القاعدة: أن من كان ضامنًا لعين، فمؤنة ردها عليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني