الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ادّعاء بعض الورثة مشاركة الميت في أملاكه، وطاعة الأمّ في إعطاء الأنثى كالذكر

السؤال

هناك مجموعة من الأملاك الموروثة عن الوالد -رحمة الله عليه-، وتكلفة هذه الأملاك من عدة مصادر، وهي كالتالي:
1- الوالد: كان له الجزء الأكبر من التكلفة.
2- الأم: ساهمت بذهبها، الذي قام الوالد بشرائه، ومعاشها، ونصيبها من ميراث أبيها.
3- الأخ الأول: ساهم بأمواله الخاصة من عمله.
4- الأخ الثاني: ساهم بأمواله الخاصة من مكافأة نهاية الخدمة.
5-الأخت: ساهمت بالذهب الذي قام الوالد بشرائه لها هدية.
6-الأخ الثالث: لم يساهم بشيء.
7 -أموال من عموم الإيجارات والجمعيات من هذه الأملاك.
السؤال:
س1: ما طريقة التوزيع بالنسب الشرعية، حسب البيانات أعلاه؟
س2: ما الحكم الشرعي في حال رغبة الأمّ بتسوية نصيب الأنثى بنصيب الذكر في بعض أو كل الأملاك الموروثة؟
س3: في حال رغبة الأمّ بتوزيع جزء من نصيبها على الأولاد، هل يتم التساوي بين الذكر والأنثى، أم بنفس النسب الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن هذه المسألة تعرض على المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا، خاصة إذا كان بين أطرافها نزاع، ولكن من باب الفائدة لكم نقول على سبيل الإجمال:

أولًا: إذا كانت كل تلك الأملاك مسجلة باسم والدكم المتوفى، فإنها في الأصل كلها ملك له، وتقسم بين جميع ورثته القسمة الشرعية.

ومن ادّعى من الورثة أنه شاركه في شيء منها، فإنه يطالب بإقامة البينة الشرعية على دعواه عند المحكمة الشرعية:

فإن أقامها، أخذ ما ادعاه، وكان له ريعه أيضًا من الإيجار، أو غيره.

وإن لم يقمها، ولم يصدقه الورثة في دعواه، فلا شيء له إلا ما ينوبه من النصيب الشرعي في الميراث.

وإن صدقه الورثة في دعواه، أخذ ما ادعاه.

ثانيًا: إيجارات وريع تلك الأملاك، تبع لمن استقرّ الأمر على أنها ملكه:

فإن استقرّ على أنها ملك للميت، قسمت تلك الإيجارات بين ورثته القسمة الشرعية للميراث.

وإن استقرّ أن بعضها ملك للميت وبعضها ملك لغيره من الورثة، أخذ كل صاحب شيء حقّه من إيجار ما يملكه، وقسم ما كان للميت فقط بين ورثته، وأخذ شريك الميت نصيبه من تلك الإيجارات.

ثالثًا: ليس لزوجة الميت، ولا لأحد من الخلق إجبار الورثة على جعل نصيب الأنثى كنصيب الذكر، فالله تعالى أوصى في كتابه بأن تكون القسمة بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال عز من قائل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ووصيته تعالى أحق بالنفاذ مما يريده الناس، وعدم الرضا بقسمة الله تعالى أمارة على مرض القلب.

رابعًا: إذا أرادت أمّ الأولاد أن تقسم نصيبها بين أولادها ذكورًا وإناثًا في حياتها، فهذه تعد هبةً، وليست قسمة ميراث، وقد اختلف الفقهاء في الهبة للأولاد هل تكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم تكون بالتسوية بين نصيب الذكر والأنثى؟ قولان ذكرناهما في الفتوى: 322027.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني