الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله

السؤال

هنالك أمر التبس عليَّ بخصوص الحلف بالله بحروف القسم: تالله (المختصه باسم الجلالة)، وبالله، ووالله.
إذا استخدمت حرفا آخر غير هذه الثلاثة، هل تنعقد اليمين؟ مثلا: تالرحمن، أو فَالله، أو فقط الله، بدون حرف قبله.
وأيضا وجدت بعض العلماء يقول: من قال لفظ يفهم منه الالتزام، والحث على ترك شيء مثلا: عاهدت الله، ولم يقصد الطاعة، أو القربة، بل مجرد الحث على ترك أو التزام؛ فيعتبر يمينا، هل هذا صحيح، ولا يشترط الحروف الثلاثة المذكورة آنفًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن حروف القسَم ثلاثة، وهي الباء، والواو، والتاء، لكن التاء تختص باسم واحد من أسماء الله تعالى، وهو "الله" فلا تنعقد اليمين إذا قال الشخص: تالرحمنِ، أو تالرحيم، أو قال: فَالله، لأن الفاء ليست من حروف القسم.

قال ابن قدامة في المغني: وحروف القسم ثلاثة؛ الباء، وهي الأصل، والواو، وهي بدل من الباء، وهي أكثر استعمالا، وبها جاءت أكثر الأقسام في الكتاب والسنة؛ والتاء بدل من الواو، وتختص باسم واحد من أسماء الله - تعالى- وهو الله، ولا تدخل على غيره فيقال: تالله. ولو قال: تالرحمن، أو تالرحيم. لم يكن قسما. فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه، كان قسما صحيحا؛ لأنه موضوع له. اهـ باختصار.

أما قول " ألله" فقط ففيه خلاف بين أهل العلم هل يكون قسَما أم لا؟

قال ابن قدامة في المغني: وإن أقسم بغير حرف القسم، فقال: الله لأقومن. بالجر أو النصب، كان يمينا. وقال الشافعي: لا يكون يمينا، إلا أن ينوي؛ لأن ذكر اسم الله تعالى بغير حرف القسم، ليس بصريح في القسم، فلا ينصرف إليه إلا بالنية. ولنا، أنه سائغ في العربية، وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع، فروي «أن عبد الله بن مسعود أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قتل أبا جهل، فقال: آلله إنك قتلته؟ قال: الله إني قتلته». ذكره البخاري. اهـ

ومن تلفظ بصيغة عهد الله تعالى انعقدت يمينه عند كثير من أهل العلم، ولو لم يذكر أي حرف من حروف القسم، لكن المرجح عندنا في معاهدة الله أنها تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة، فهي نذر، ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة، فهي يمين لا نذر، وانظر تفصيل هذا في الفتوى: 29746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني