الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وعدت بسداد فاتورة الكهرباء ثم ماتت قبل السداد، فهل يلزم الآخرين السداد؟

السؤال

أختي عندها شقة، وزوّجت بنتها معها في الشقة؛ لأنها وحيدة ومريضة، فهما تعيشان مع بعض، فجاءهم مبلغ كبير من فاتورة الكهرباء على الشقة، فقالت أختي: إنها ستدفعها، وهي تأخذ معاشًا، وقالت: إنها ستسددها من المعاش، ثم توفيت أختي، وانقطع المعاش، فهل يعد دَينًا عليها، أم إن بنتها وزوج بنتها الذين يعيشان معها عليهما أن يسددا هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الاتفاق بين أختك وابنتها وزوج ابنتها على تحمّل الكل لفاتورة استهلاك الكهرباء، غير أن أختك وعدت بسداد الفاتورة من مالها الخاص، وأنها ستتحمل ما يخص ابنتها وزوج ابنتها من ذلك، ثم ماتت قبل السداد، فلا يعد ذلك دينًا عليها.

ومن ثم؛ فعلى ابنتها وزوجها تحمّل ما يخصّهم من تلك الفاتورة؛ لأن ما وعدت به أختك قبل وفاتها بمثابة هبة لم تتم، وقد روى مالك في الموطأ: أن أبا بكر -رضي الله عنه- وهب لعائشة -رضي الله عنها- هبة ولم تقبضها حتى أصيب بمرضه الذي توفي فيه، فقال لها: إنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك، وأختاك، فاقسموه بينكم على كتاب الله تعالى.

وأما إن كانت أختك قد أسكنت بنتها وزوجها معها تبرعًا منها بالسكن وتوابعه، ولم تشترط عليها دفع ثمن الكهرباء، بل صرّحت لها بأنّها ستسدد الفاتورة من مالها على أقساط؛ ولن تحمّل ابنتها ولا زوجها شيئًا من قيمة الفاتورة؛ فقيمة الفاتورة دَين على أختك؛ ولا يلزم بنتها أو زوج بنتها أن يسددوا هذا الدَّين، إلا أن يتبرعوا بذلك إحسانًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني