الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من لديه مال واشترى شقة من الحكومة بالدين

السؤال

لدي مال أجمعه؛ لأشتري به مسكنا، وتقدمت لشراء عقار من العقارات التي تطرحها الحكومة، والحمد لله حصلت على شقة، ودفعت جزءاً بسيطاً من ثمنها، ومستحق علي جزء آخر واجب الدفع خلال شهر، وباقي ثمن الشقة لم يتحدد موعد دفعه، فربما بعد شهرين، وربما بعد 6 أشهر، وربما بعد سنة.
والمبلغ سوف يكمل هذا الشهر حولا كاملا، وهو يبلغ نصاب الزكاة. فهل علي إخراج زكاة عن كامل المبلغ؟ أم إخراج زكاة عن المبلغ مخصوم منه المبلغ المستحق هذا الشهر؟ أم الزكاة على المبلغ المتبقي بعد خصم كامل ثمن الشقة؟ فقد أصبحت الشقة لي، وأصبح المال مستحقا للهيئة الحكومية.
علما أنني لم أمض العقد وأستلم حتى الآن، لأن العقد، والاستلام مع دفع باقي ثمن الشقة، ولكن وقع علي الاختيار، ودفعت جزءاً منها كحجز لها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ثمن الشقة قد أصبح ديناً لازماً عليك للحكومة، فلك أن تخصم منه قيمة الدين الذي عليك -إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن الحاجة تجعلها في مقابلة الدين- فتخصم قيمة الدين من المال الذي جمعته، وتزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب، وتخرج منه ربع العشر، أي 2.5% .

قال المرداوي في الإنصاف: لَوْ كَانَ لَهُ عَرَضُ قُنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ بَقِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ، وَزَكَّى مَا مَعَهُ مِن الْمَالِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. اهـ.
فالخلاصة أنك لا تخصم من المال الذي جمعته إلا ما أصبح دينا لازما عليك، سواء وقعت العقد، أو لم توقع، وفي هذه الحال تخصم ما لزمك سواء أكان ثمن الشقة كاملا، أم ثمن حجز الشقة فقط.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 310492 ، 127160 ، 164663 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني