الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قبول الهدية لا يتوقف على مكافأة المهدي

السؤال

لدى قريبة زوجها من رجال السلطة والمال وهى كريمة جداًٌٌ فدائما تعطينا الهدايا العينية والنقدية طبعا من دون وجود مصلحة لها عندنا ما حكم قبول هده الهدايا علما بأنه لايمكننا رد قيمة هده الهدايا لعدم تكافئنا معها من الناحية المادية مع العلم بأننا لسنا معدمين ؟ ولكم منا جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ندب الشرع الحكيم إلى التهادي بين الناس وخاصة الأقارب، وجعل قبول الهدية مستحبا لكونها طريقا إلى المحبة بينهم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي، وإسناده حسن.

والأصل في الهبة أن لا يراد منها العوض، إلا أن يشترط ذلك الواهب أو يجري به عرف فتكون حينئذ هبة ثواب قال خليل: وجاز بشرط الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده.

وبناء على هذا فلا مانع من قبول هدايا قريبتكم تلك، وليس يلزم أن تكافؤوها عليها إن لم تكن اشترطت ذلك أو يجري به عرف مع أن المكافأة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أهدى إليكم فكافئوه. رواه أحمد في المسند، وفي رواية لأبي داود وأحمد: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه.

وما ذكرته من أن زوج المرأة من رجال السلطة والمال إذا كنت تقصدين به أن ماله فيه الحرام أو كله من الحرام ونحو ذلك فالأفضل حينئذ تجنب قبول هديتها مع أن في موضوع حائز المال الحرام تفصيلا يمكنك مراجعته في فتوانا رقم: 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني