الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دخول السلعة في ملك البائع شرط لصحة البيع، والزيادة في السعر للأجل جائز

السؤال

عندي أناس محتاجون إلى سلع معينة ولكنهم يفضلون دفع أثمانها بأجر معين فاشتريت لهم هذه السلع بالثمن الفوري لها ثم بعتها لهؤلاء الناس لأجل مسمي بزيادة عن ثمنها الفوري دون الاتفاق معهم علي شرائها أو دون إلزامهم بشرائها ما الحكم ؟وما الحكم إذا اتفقت معهم على أن يشتروا مني وعينت عددهم ثم اشتريت سلعا لهم وألزمتهم بأخذها حسب الاتفاق. وإذا كان يجوز البيع عليهم دون الاتفاق معهم قبل قبضها فما حكم توكيلهم فى شرائها ثم بعد أن يحوزوها فى رحالهم على أنها لي يشترونها هم بالزيادة في ثمنها إلى أجل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه لا حرج على من علم برواج سلعة ما، أو طلبت منه أن يشتريها، ثم يبيعها لمن طلبها ‏منه أو لغيره بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي، لأن الأجل له حصة من الثمن وهذا ‏ظاهر، لأن البائع هنا باع السلعة بعد ما دخلت في ملكه، ومن حق من طلبها منه أن ‏يرفض شراءها.‏
أما إذا اتفق شخص مع آخر على أن يشتري له سلعة وصفها له وحدد له ثمنها الذي ‏سيبيعها له به مؤجلاً، فإن كان هذا على وجه الإلزام وتمام البيعة قبل شرائها ودخولها في ‏ضمان المأمور فهذا لا يجوز، ولا يصح الإلزام به لأنه بيع ما لا يملكه الشخص، وهو منهي ‏عنه.‏
أما إذا اتفقا على تحديد الثمن والمواصفات ولكن على أن البيع لا يتم إلا بعد دخول السلعة ‏في ملك المأمور فهذا جائز، لأن المأمور هنا لم يبع إلا ما يملكه، وهذا لا حرج فيه.‏
وإذا قلنا بجواز بيع المأمور للسلعة التي دخلت في ملكه وضمانه فلا فرق بين أن يتولى ‏شراءها وحوزها بنفسه، أو يوكل على ذلك غيره، وسواء كان ذلك الوكيل هو الآمر ‏الذي سيشتري السلعة إن رضيها أو غيره، المهم أن تدخل السلعة في ضمان المأمور البائع.‏
والله تعالى أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني