رسم ذوات الأرواح بين الحرمة والرخصة

28-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديقة يا شيخ حائرة جدا في مسألة وقد بحثت فلم تجد من يجيبها، سأنقل لكم فتواها كما كتبتها بيدها
فأفتونا مأجورين
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمح لي فضيلة الشيخ عندي سؤال ومحتارة فيه والله .. وإن شاء الله بحول الله ألقى عندك الجواب
الشافي الله يجزيك خيرا ..أخي عنده منتدى (( أنيمي )) يعني موقع للرسوم المتحركة بقول لك كل شيء لتكون على بينة من أمرك ..عنده موقع للرسوم المتحركة وهو يترجم حلقات وينزلها بالقسم الخاص
مقابل مبلغ معين ... وفي المنتدى أقسام عام وإسلامي ويعني عدة أقسام وليس فيه قسم للأغاني ولا للطرب الحمد لله ماله السوالف هذه لكن يا شيخ عنده صندوق حوار الأعضاء يتحاورون فيه وهم من الجنسين وحواراتهم فيها ضحك لكن ما في شيء يخل بالآداب والله وهم أخي أكثر من مرة إغلاق صندوق الحوار لأنه شك أنه حرام ولكنه رجعه مره ثانية بعد ما سأل الشيخ القرضاوي الله يحفظه هذا شيء ..
والشيء الثاني : توقيعات الأعضاء صور للرسوم المتحركة ليست صورا تفتن, لكنها صور رسوم وهي صور عادية هل محرمة ؟ لأني سمعت كل شي فيه روح محرم لكن في منهم من حلل ومن حرم نحن احترنا في أمرنا ..والله أخي يقول يعني كل الذي أفعله حرام في حرام ...
يا شيخ الله يجزيك خير الجزاء ما الحكم في منتدانا ؟؟؟
هل ترجمة اخي للرسوم حرام ؟؟ وهل حوارات الأعضاء في المنتدى حرام ؟؟ وهل تواقيعهم محرمة بعد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الرسم لذوات الأرواح التحريم؛ لأنه من التصوير المحرم شرعا، وقد رخص بعض أهل العلم فيما كان لتعليم الأولاد إلحاقا بصور البنات المرخص فيه كما يفيده حديث عائشة، وأجاز البعض الرسوم الإلكترونية التي لا تشتمل على ما يخل بالعقيدة والأخلاق اعتمادا منه للتفريق بين ما لا ظل له من الصور وما له ظل، فإن كانت الرسوم التي يعملها الأخ لا تشتمل على شيء مما ذكر فقد قال بعض أهل العلم بإباحتها، والأولى هو تركها؛ لأن الأحاديث المانعة للتصوير عامة؛ ولأن وجوه الكسب المباحة كثيرة والحمد لله، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.

فالأولى الاشتغال برسم ما لا روح فيه، وأن يلزم الأعضاء بتواقيع لا رسم بها، ولا مانع من ترك باب الحوار مفتوحا بينهم ما لم يخف من الوقوع في المحظور.

وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها:3127، 26392، 34634، 51454، 60675، 53194، 74467، 11507، 66569.  

والله أعلم.   

www.islamweb.net