كيفية حساب المصروفات والأرباح في المضاربة

9-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تشاركت مع رجل بتجارة قطع غيار للمكائن الثقيلة مني رأس المال وعليه جلب البضاعة وتصريفها في محله والربح يقسم نصفين،نصفا له ونصفا لي، جلبنا أربعة وجبات خلال السنة، وعندما عمل شريكي الحساب وقع في خطأ وهومثلا أخذ مني5000$ يسجل بضاعة مشتركة ب4000$ ومصاريف1000$ عندما يبيع البضاعة يحسبها على أساس قيمتها الكلية4000$ وليس 5000$ ويقسم الربح بالنصف ويأخذه مباشرة، مثلا باع البضاعة ب6000$ هو مباشرة يأخذ1000$ ويحسب لي المبلغ4000+1000ربح=5000$ ويسجل بضاعة باسمي للوجبة الجديدة5000$ والمفروض أنه يأخذ500$ ويسجل باسمي بضاعه ب5500$ للوجبة اللاحقة، وتكررت هذه الحسابات الخاطئة على كل الوجبات اللاحقة علما أنه في نفس الوقت شريكي يجلب بضائع من نفس الأصناف من ماله الخاص ويتاجر بها لنفسه .
السؤال: هو كيف نحسب تشغيل مبالغ المصاريف التي لم يحسبها ومن الوجبة الأولى علما أن مبلغ المصاريف الحقيقيه التي لا يحسبها لا يقل عن 6000$ في كل وجبة من الوجبات الأربعة عدا أرباحها التراكمية، وكان يسجل لنفسه وباسمه بضائع ويأخذ أرباحها كاملة له من دون قصد وبدون معرفة علما أن ارباحنا في كل الوجبات تتراوح بين 10---20% لكل واحد منا.أرجو مساعدتنا لكي لانقع في الحرام، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن الشركة المذكورة نوع من أنواع المضاربة، فالسائل يدفع ماله إلى صاحب المحل ليضارب له به في المكائن مقابل الحصول على خمسين في المائة من الأرباح وهذا جائز، وقد نص العلماء على جواز خلط المضارب مال المضاربة بماله بإذن من صاحب رأس المال.

ويشترط قبل الخلط أن يكون مال صاحب المحل معلوما حتى يكون رأس مال كل من الشريكين معلوما لأنه لا بد من الرجوع في المفاصلة، ولا يمكن الرجوع مع الجهل والجزاف.

وبالنسبة لمصروفات ونفقات المضاربة فهي من مال المضارب في المضاربة، فما أنفقه المضارب في المضاربة من أجور مواصلات ومحل ونحوه يخصم من الربح، فإن لم يوجد ربح يخصم من رأس المال.

جاء في المبسوط في نفقة المضارب: وأما ما تحسب النفقة منه، فالنفقة تحسب من الربح أولا إن كان في المال ربح، فإن لم يكن فهي من رأس المال. انتهى.

وبهذا تعلم أن قيام صاحب المحل -العامل في المضاربة- بأخذ مبلغ محدد من رأس مال المضاربة قبل البدء وقبل معرفة نفقات المضاربة الفعلية لا يصح وكأنما أخذ لنفسه دراهم معلومة إلى جانب حصة من الربح وهذا محرم في المضاربة.

جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه من جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع ... دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة.

وخلاصة القول في المسألة المعروضة: أن يعلم أولا قدر المالين إذا كانا سيخلطان، ثم يضارب صاحب المحل في المال ويحسب ما ينفقه أثناء المضاربة فيخرج من الربح جملة إن وجد، فإن لم يوجد فمن رأس المال كما سبق بيانه.

والله أعلم.

www.islamweb.net