الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذين يقام عليهم هذا الحد هم المحاربون، وتعريف المحارب كما في مختصر خليل المالكي: المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أوآخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث. اهـ ويعني بقوله: "غيره" الذمي والمعاهد كما في شروح المختصر.
وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط لمن يستحق حد الحرابة، ومن هذه الضوابط أن يكون ذلك في الصحراء، وأن يكون مع المحاربين سلاح، وأن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا.
وفي هذه الضوابط تفاصيل يمكن مراجعتها بالفتوى: 97897.
والله أعلم.