المهر المؤجل يدفع بحلول أجله بلا اعتبار لاختلاف القيمة

16-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أقص عليكم قصة زوجين يريدان الطلاق بعد زواج لمدة خمس عشر سنه، وأنا الشيخ سعيد محكم من قبل الزوجة، القضية هي أني جلست مع الطرفين لعلي أن أصلح بينهما، ولكن كان الرفض من كلا الطرفين وقال لي الزوج إنه قد تزوج من امرأة أخرى وكان ادعاء الزوج أن زوجته خرجت من بيت الزوجية بدون إذن زوجها إلى مكان لا يعرفه ويدعي أنها خرجت مع عشيقها الذي تعرفت عليه عن طريق الماسنجر وسألته عن الدليل قال لي إنه سيظهر الدليل في المحكمة أمام القاضي وحتى هذا اليوم لم يأت بدليل، وجلست مع الزوجة وتدعي أن زوجها كان يشك فيها مدة طويلة وخصوصا في الفترة الأخيرة من الحياة الزوجية وتدعي الزوجة أن الزوج أوقعها في ديون كبيرة وقالت إنه قد طلب زوجي مني أن أخرج دفتر شيكات من حسابها الخاص بها في البنك وبدأ يعطي الشكات لتجار بدون أن يضع رصيدا في البنك وكان مبلغ الشيكات 35000 شيكل جديد أي ما يقارب 9000 دولار، هذا عدا المشكلة مع الشرطة والمحاكم الإسرائيلية وكانت هذه إحدى الأسباب التي أخرجتها من بيتها وكان يشتمها كثيراً، وقالت لي إنها تركت أربع أطفال وبنتا عمرها خمسة شهور، وسؤالي عن المهر هل يدفع لها المهر كاملا أم لا وكان المهر المؤجل قدره 70000 شيكل جديد قبل خمسة عشرة سنة أي ما يقارب في يومنا 18000 دولار، وأما قبل خمسة عشرة سنه كان يساوي أكثر من اليوم بالنسبة للدولار، وأرجو منكم أن تجيبوا على هذه الرساله بأقرب وقت ممكن لأن المحكمه في تاريخ 8 فبراير 2008، سؤالي الثاني بالنسبه للديون التي أوقعها بها زوجها مثل دين البنك والتجار من يدفعها؟ أشكركم جزيل الشكر.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يجب لها كامل مهرها المؤجل بحلول أجله، وكذا معجله إن لم يكن قد دفعه إليها، وأما اختلاف قيمة المهر يوم العقد ويوم الطلاق فلا اعتبار لها وإنما يجب المسمى إذا كان لا يزال قائماً يتعامل به، وننصح كلا الزوجين بالتروي قبل الطلاق ومحاولة حل المشكلة بالصلح والتفاهم، وأما ما أخذه الزوج من مال زوجته في قضاء ديونه فهو دين في ذمته لها ما لم تكن أعطته إياه على سبيل التمليك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما مهرها فيجب عليه دفعه إليها كاملاً مؤجله وهو السبعون ألف شيكل كما ذكر في السؤال إن حل أجله، وكذا معجله إن لم يكن قد دفعه إليها، ولا اعتبار لاختلاف القيمة ما دامت العملة قائمة يتعامل بها فلا يلزمه إلا المبلغ المذكور لا قيمته بالدولار أو غيره يوم العقد أو بعده.

وأما الديون التي ألزمها إياها وسددها من أموالها فهي عليه أيضاً إن لم تكن أعطته إياها على سبيل الهبة، وهذا كله إنما يثبت إما بإقراره هو بما كان أو بالبينة منها هي على أخذه لذلك، والحكم للقضاء، لكن ننبه هنا إلى أنه ينبغي محاولة الصلح وحل تلك الخلافات ورجوع كل من الطرفين للآخر دون الرجوع إلى المحاكم، ويمكن ذلك بمعالجة المشلكة بحكمة وتنازل كل منهما عن بعض ماله وتغاضيه عن ما يمكن التغاضي عنه من أخطاء الطرف الآخر، ومعرفة كل منهما لحقوق الآخر، وما له وما عليه. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43812، 5670، 1217، 2050، 2056.

والله أعلم.

www.islamweb.net