حكم تسوية شهادة المرأة بالرجل

23-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم مساواة شهادة المرأة بالرجل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الله تعالى شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، حكم بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قال تعالى: وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}، فإذا كان الأمر كذلك لم يجز لأحد أن يسوي بين ما فرق الله بينهما فيجعل شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، ومن فعل ذلك فهو آثم، ولمعرفة الحكمة في التفريق بين هاتين الشهادتين، راجع في ذلك الفتوى رقم: 33323، وننبه إلى أن شهادة المرأة على أحوال سبق بيانها في الفتوى رقم: 56530 فراجعها.

والله أعلم.

www.islamweb.net