حكم سكن الفتاة خارج سكن أهلها

6-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لدي أخت حصلت على منحة دراسية داخلية، ولكن في مدينة تبعد عن المدينة التي نقطنها 50 كيلو تقريبا حيث إنه سيذهب من مدينتي الى هناك عدد من الفتيات أيضا وسيقطن في سكن جامعي خاص للفتيات وحيث لا يوجد في مدينتي التخصص المطلوب فأرادت أختي الذهاب للدراسة مع الفتيات الأخريات، فما حكم الشرع في هذا الأمر مع الإشارة أن البنات يدرسن مع الشباب في فصل واحد ولكنهم منعزلون.
أفيدونا أثابكم الله وجزيتم عن المسلمين خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا حرج على الفتاة في أن تسكن خارج بيت أهلها، بشرط أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي وآدابه في خروجها ودخولها، ويكون المكان الذي تسكن فيه مأموناً من الاختلاط بالرجال الأجانب، ومن أي أذى قد يلحقها بسببه في نفسها أو سمعتها.

وفي خصوص دراسة البنت في صف يتواجد فيه الفتيان والفتيات، فليس من شك في أن الاختلاط بين الجنسين على الوضع الذي هو عليه في كثير من الجامعات اليوم أمر محرم، وسبب في كثير من المفاسد والشرور.

وإذا احتاجت الفتاة إلى الدراسة في إحدى تلك الجامعات فالواجب أن تتقيد بضوابط الشرع، وكنا قد بيناها من قبل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 43414.

فإذا توفرت لأختك هذه الشروط والتزمت بما بيناه من الضوابط فلا مانع من دراستها في الجامعة المذكورة.

والله أعلم.

www.islamweb.net