أدلة من أجاز سفر المرأة بلا محرم .. وجوابها

23-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
سيدة مقيمة في الولايات المتحدة ترغب في العمرة وزوج ابنتها مقيم في جدة وينتظرها هناك. هل سفرها بالطائرة وحدها جائز؟هل يجوز لها أداء العمرة من جدة وحدها؟ وهل السفر مع صحبة آمنة من النساء جائز؟ما معنى حديث الرسول-صلى الله عليه و سلم- لعدي عن خروج الظعينة من الحيرة وطوافها بالبيت. وأن أمهات المؤمنين حججن في خلافة عثمان-رضوان الله عليهم أجمعين-. و من أن السيدة عائشة –رضي الله عنها- خرجت في موقعة الجمل وغير ذلك من خروج النساء في الجهاد؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت الفتوى بشأن سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم برقم:
4130 ورقم: 5936
وأما حديث عدي بن حاتم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " فإن طالت بك حياة يا عدي لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله" فهو من باب الإخبار ، وليس من باب الإقرار ، أو هو عند الأمن على نفسها في سفر الحج الواجب.
وأما خروج أمهات المؤمنين للحج في خلافة عثمان رضي الله عنه ، فلا تعدم كل واحدة أن يكون لها محرم ، وعائشة رضي الله عنها خرجت مع أخيها عبد الرحمن وابن أختها عبد الله بن الزبير، وأما خروج النساء للجهاد فإنه كان مع محارمهن ، ولم يكنَّ يخرجن للقتال ، بل لمداواة الجرحى ، وسقي الماء ، ونحو ذلك.
والله أعلم.

www.islamweb.net