حكم لبس المرأة قلادة عليها صورة لذي روح

27-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
في هذه الفتوى 112563، أريد لفت انتباهكم أنه على وجه العملة توجد صورة طائر أو صورة ملك فرنسا لويس، أعتقد أن الحكم الشرعي سيختلف؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم لا يختلف بالنسبة للرجال في حكم لبس العملة الذهبية المشار إليها، فلا يجوز للرجل لبسها سواء كانت فيها صورة ما له روح أو كانت العملة خالية من ذلك، وأما المرأة فإن كان في العملة المشار إليها صورة ما له روح كما ذكرت السائلة، فقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم لبس ما فيه صورة حيوان ولو على أنثى، كما قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان... انتهى. وكذا قال في الإقناع: .. ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها.. انتهى.

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس قلادة فيها صورة ما له روح ولو كانت القلادة من ذهب، وعلة التحريم وجود الصورة لا لبس الذهب إذ أن لبس الذهب للنساء جائز في الأصل كما ذكرناه في الفتوى المشار إليها آنفاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net