حكم الشهادة ببراءة متهم بغير بينة

12-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم شهادة الزور لإنقاذ وإغاثة ملهوف مع إحسان الظن فيه فهو أمين واتهمه البعض بالسرقة والشهادة له أنه حسب خبرتي إنسان يصلي ويصوم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشهادة الزور من أكبر الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: وشهادة الزور أو قول الزور. متفق عليه.

فلا يجوز للمسلم أن يشهد على ما لا يعلم، فيتهم بريئا أو يبرئ متهما دون بينة، وحسبك أن تشهد لصاحبك هذا بما تعلم فيه من الخير وتنفي علمك بأنه سرق إن كنت لا تعلم ذلك.  

وقد سبق بيان المقصود بشهادة الزور وحكمها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20787، 57364، 69809، 61864.

والله أعلم.

www.islamweb.net