حكم المتعة للمطلقة

18-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخ تزوج على زوجته من غير علمها. المهم لم يسترح مع زوجته الثانيه فطلقها، كانت مدة زواجه سنه، وكان للزوجة مؤخر 5000 الآف جنيه، وعرض عليها متعه 2000 لم ترض، وقالت له: أريد 70 ألف، فقال لها: ما يريحك.
مرت عدتها من شهور ولم تطالب بأي شيء.
ما الحل، هل يكون قد ظلمها، وللعلم لم يكن هناك أولاد بينهما؟
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللازم لها والواجب عليه هو أن يدفع إليها مؤخر صداقها وهو 5000 جنيه كما ذكر، ويكون ديناً في ذمته حتى يؤديه ما لم تسقطه المرأة وتتنازل عنه، وأما المتعة فلا تجب عليه، لكنها مستحبة على الراجح حسب الوسع والطاقة، لقوله الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ  {البقرة:236}، وقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:241}.

وللفائدة في انظر الفتوىين  رقم: 18915،  30160.

والله أعلم.

www.islamweb.net