حكم قيادة المرأة سيارة لنقل العاملات

14-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم قيام بعض المؤسسات في بعض الدول بتخصيص سيارة نقل تقودها امرأة ويشترط على المرأة التي تقودها أن لا تنقل إلا النساء فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للمرأة أن تعمل في مثل هذه المؤسسة بشروط منها أن تلتزم باللباس الشرعي ,وأن تبتعد عن الاختلاط المحرم بالرجال, وأن لا تذهب بالسيارة إلى الأماكن البعيدة والمواطن النائية المهجورة حتى لا يسهل الإيقاع بها من قبل أهل الفسق والفجور, وألا تسير بالسيارة مسافة سفر لأنه يحرم سفرها دون محرم.

وأما شروط المؤسسة على العاملة أن لا تقل إلا النساء فهذا شروط ضروري لأن ركوب الرجل مع المرأة في السيارة منفردين يعتبر خلوة أو في معنى الخلوة وهي محرمة شرعا.

والله أعلم.

www.islamweb.net