لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده ليعطيه لولده الآخر

16-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل، وأبي يأخذ مالي ويعطي أخي، مع العلم بأنهم يعملون ويوجد لديهم دخل. هل إذا منعت أن أعطيهم نقودا. هل على شيء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأب إذا كان غنيا موسرا أن يأخذ مال ولده دون رضاه، فإن فعل فإنه ظالم آثم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وصححه الألباني.

فإن كان الأب محتاجا فإنه يجوز له أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته، ويجب على الابن أن يبذل له ذلك لأن نفقته حينئذ واجبة عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 33090.

أما ما يفعله أبوك من أخذ مالك دون إذن منك وطيب نفس وبذله لأخيك، فإنه لا يجوز، فإذا انضاف إلى هذا كون الأخ مستغن عن هذا المال غير محتاج إليه كان الإثم أكبر.

 قال ابن قدامة وهو يعدد شروط جواز أخذ الأب من مال ابنه:.... أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى. انتهى.

وعليه، فلا حرج عليك إن منعت أباك من أخذ هذا المال، بشرط أن ترضيه بأسلوب لطيف لا شدة فيه ولا تعنيف.

والله أعلم.

www.islamweb.net