حكم إعطاء هبة لبعض الأبناء دون بعض

9-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-- لي إخوة موظفون وأخوات متزوجات وأنا أصغرهم وموظف احتجت إلى مبلغ من المال لشراء سيارة فأعطتني أمي مبلغ عشرين ألف ريال ولم تعط إخواني وأخواتي شيئاً فأردت أن أرجع المبلغ إليها بعد أن توفر عندي ولكنها رفضت وقالت بأنها سامحتني فهل عليها شيء ؟وماذا يجب عليّ. مع العلم أنه ليس لديها مال سوى أرض باعتها من ورثتها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للوالد -أبا أو أماً- أن يهب عطية لبعض أولاده دون بعض، أو يفاضل بينهم في العطية فيعطي بعضهم أكثر من بعض لغير مسوغ، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:
6242 وأما واجبك الآن فهو أن ترد المال الذي وهبته لك والدتك، وتحاول إقناعها بقبوله، وتبين لها أن العطية لبعض الأولاد دون بعض دون مسوغ لا تجوز، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلماً وجوراً، فإن وافقت فقد أحسنت، وإن لم توافق فبرك بها وإحسانك إليها يقتضي أن تقسم هذا المبلغ بينك وبين إخوانك بالسوية، إن لم تطب أنفسهم بالتنازل لك عنه.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.

www.islamweb.net