حكم استئجار من يقوم بالعمل بأقل مما أخذه

6-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هنالك قسم من المعاملات يتطلب دفع مبالغ مادية لضمان إنجازها في الوقت المطلوب، وأنا أعرف شخصا ينجزها وكنت حلقة وصل بين منجز المعاملات والشخص الذي يجمع المعاملات من الناس: أي أن الشخص الأول يأخذ المعاملات بسعر وأنا آخذها بسعر أقل وأعطيها للشخص الثالث بسعر أقل، علما أن الشخص الأول لا يعلم بأني آخذ نسبة، فأرجو أن تبينوا لي هذا الأمر بالسرعة الممكنة حتى إذا كانت فيه حرمة أكف عنه، وإذا كان حلالا أوسع العمل.
وجزاكم الله خيرالجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن ما تقوم به من جمع تلك المعاملات ممن يأخذها من أصحابها يعد من باب الإجارة، وعليه فلا حرج عليك في دفعها إلى غيرك لإنجازها بأقل مما أخذتها به منه، ولا يشترط علمه بكونك تأخذ أجراً عليها أو لا تأخذ، فلك أن تستأجر غيرك ليعمل ما استؤجرت عليه ما لم يشترط عليك مباشرة ذلك بنفسك.

جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه: أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.

وفي الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله، لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. انتهى.

وجاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو نحوها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net