مسائل في المرأة الحامل المطلقة طلاقا رجعيا

14-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
إذا طُلقت الحامل فمتى تبين من زوجها بحيث لا يجوز له إرجاعها إلا بمهر وعقد جديدين؟ ومتى يجوز للزوج إرجاعها إذا كانت الطلقة الأولى؟ وما حقوقها أثناء الحمل وبعد الوضع إذا كانت في بيت أبيها؟ وما مقدار النفقة (بالنسبة المئوية من دخل الزوج)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة الحامل المطلقة طلاقا رجعيا تبين من زوجها بوضع حملها كله؛ لقوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.{الطلاق:4}.

ولزوجها ـ إن شاء ـ العودة إليها بعقد جديد, وأما قبل وضع حملها فلزوجها مراجعتها قبل الوضع بما يدل على الرجعة من لفظ كارتجعتك مثلا إلى آخر ما تحصل بالرجعة مما تقدم في الفتوى رقم: 30719.

ولها النفقة أثناء مدة الحمل حتى تضع كما جاء مفصلا في الفتوى رقم: 47983

وإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه بمجرد وضع الحمل وسقطت نفقتها، لكن يجب عليه الإنفاق على ولده كما تستحق هي أجرة الرضاع على الأب عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 106338.

والنفقة الواجبة تقدر بحسب حال الزوج فقرا وغنى مع مراعاة الحالة المعيشية للبلد، ولا يمكننا تحديد نسبتها من دخل الزوج لأنها تتبع لجملة من الأحوال، وإذا حصل فيها نزاع فالجهة التي تبت فيها هي المحكمة الشرعية. وراجع في ذلك الفتوى: 115673وراجع المزيد في الفتوى رقم: 51574.

والله أعلم.

www.islamweb.net