لا يجوز بيع الزيتون بزيته للجهالة بالتماثل

21-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندما أذهب إلى معصرة الزيتون، وكمية الزيتون التي معي قليلة، يقوم صاحب المعصرة بوزن الزيتون ويأخذه ويعطيني بدلا منه زيتا قبل أن يقوم بعصرها، فهل هذا جائز شرعا؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:

فالزيتون مما يجري فيه الربا، فلا يجوز بيعه بزيته للجهالة بالتماثل. 

جاء في المنتقى شرح الموطإ: قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه.

وجاء في المغني: ولا يجوز بيع الشيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه، والزيتون بالزيت. انتهى

والله أعلم.

www.islamweb.net