حكم القوانين التي تنظم أمور الشركات التجارية والمؤسسات

10-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
إن التعاملات الحالية في أغلب الدول الإسلامبة تقوم على أساسِ القوانين الوضعية، منها ما لا يُعارضُ الشريعة الإسلاميّة ـ إن صحّ التعبير ـ باعتبار هذه الأخيرة مصدرا للقانون الوضعي في البلاد الإسلاميّة كما تنصّ هذه القوانين، وقد استحدثت معاملات كالشركات التجارية والمؤسسات الحالية، والتي يخضع تنظيمها لهذه القوانين فهل يحرم التعامل بهذه القوانين على إطلاقها؟ أم أنّ هناك حدودا لا يجوز تعدّيها؟.
أفتونا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في التعامل مع القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يكون الحاكم بها حاكما بغير ما أنزل الله ـ كالقوانين الإدارية التي يراد بها تنظيم الأعمال والحفاظ على الحقوق وتحصيل مصالح الناس ـ وإنما المحرم من ذلك ما يستلزم مخالفة الشريعة، أو المعاونة على ذلك بوجه من الوجوه، وراجع في الفتاوى التالية أرقامها: 35330، 95441، 2371.

والله أعلم.

www.islamweb.net