هل يحق للزوجة أخذ ما حكم به القاضي من نفقة متأخرة على طليقها

4-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حكم لي القاضي متأخرات نفقة وأردت تنفيذ الحكم لقبضها من طليقي إلا أنه يقول والله لا أسامحك إذا أخذتهم هل هذا مبلغ حرام علي رغم أني صرفته على أولاده لما لم يكن يسدد النفقة كاملة لمدة طويلة أليس هذا مبلغا من حقي أم ظلمته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإذا كان هذا المال قد حكم به القاضي الشرعي، فلك الحق في أخذه ولا يجوز لزوجك منعك  ولا يضرك دعاؤه إن كنت أخذتيه بحق ، وإذا لم يكن الزوج ينفق على أولاده وأنفقت عليهم زوجته بنية الرجوع بالنفقة عليه جاز لها ذلك كما أوضحنا بالفتوى رقم: 76604.

بقي أن ننبه إلى أن حكم القاضي إن صدر بناء على شهادة زور أو يمين كاذبة ونحو ذلك فإن حكمه لا يحل الحرام، فلا يجوز حينئذ أخذ المال الذي قضى به. وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 63798.

والله أعلم.

www.islamweb.net