حكم استخدام عامل شركة في شأن خاص

20-3-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1- أعوذ بالله من كلمة أنا أعمل في شركة محترمة. وأثناء العمل يطلب مني زملائي أن أغير لهم عملات أجنبية وطبعاً أغيرها من السوق السوداء بسعر أعلى بدلاً من البنك وأخذ الزيادة.مع العلم:أطلب من الساعي أن يذهب إلى الصرافة ليغير العملة الأجنبية وطبعاً أثناء العمل هل حرام أم حلال وهل هو يعتبر ربا أم لا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وبعد لا يجوز لك ولا لهم استخدام ساعي الشركة خارجها في شؤونكم الخاصة إلا بإذن الشركة.
وأما الصرف في السوق السوداء فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ الزيادة في الصرف دون علم زملائك، لأنك تعتبر وكيلاً عنهم في الصرف، والزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه أيضاً، إلا إذا حددوا لك سعراً معيناً تأتيهم به وما زاد فهو لك، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.

www.islamweb.net