حكم الأخذ بقول من لا يعتبر وقوع طلاق الحائض

19-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مصاب بوسواس قهري شديد في الطلاق، وبعض الشيوخ قالوا فيك سحر. في يو م من الأيام قررت أن أطلق بسبب تعبي من الوسواس وكنت تعبان فقلت لها أنت طالق ولمي هدومك وروحي على مصر. وأرسلتها لتقيم عند أمي. وفي ثاني يوم جاءتها العادة الشهرية صباحا، وقلت بيني وبين نفسي ظهرا فلانة طالق بالثلاث. وبعدها بدقائق كلمتني في الهاتف فقلت لها أنت طالق بالثلاث. وبعد ذلك جاءتني هي وأمي فقلت أنا طلقت خلاص ولا أريد أن أكمل حياتي معك. أيجوز لي أن آخذ بفتوى ابن باز وابن عثيميين وابن تيميه بعدم وقوع طلاق الحائض ليس لتتبع الرخص بل لدرء مفسده خاصة أن بيننا ولد لم يتعد عمره ثمانية أشهر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته, وهو المفتى به عندنا, وانظر الفتوى رقم : 5584. ولكن لا حرج عليك في الأخذ بقول من لا يعتبر الطلاق في حالة الحيض من أهل العلم الثقات إذا اطمأنت نفسك .

لكن ننبهك إلى أن الطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة لا يقع ولو كان صريحا - ما دام مغلوبا  عليه - وانظر الفتوى رقم : 56096.

والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم في بلدكم ليفتيك به عن بينة بواقع الأمر .

 والله أعلم.

www.islamweb.net