راتب التقاعد والتنازل عنه لأحد الورثة

9-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
غير متزوجة ولا أريد العمل، والدي متوفيان ولدي أختي معي غير متزوجة ولكنها موظفة، إخوتي جميعهم متزوجون ويعملون، بعد وفاة أمي استلمتُ راتب تقاعد والدي المتوفى وهو المصدر الوحيد لصرفي لكنه انقطع لمدة سنة بسبب إجراءات بنكية، ثم عاد وتجمع الراتب حتى أصبح مبلغا كبيرا، قال لي إخوتي الذكور الموجودون معي في نفس المنزل أنني يجب أن أدفع من هذا الراتب لمؤونة المنزل وتصليحاته وأنهم متنازلون عن حقهم من هذا الراتب لي.
والسؤال هنا: هل هذا الراتب بالفعل من حقهم ويجب أن أعطي إخوتي نصيبهم ، أم من حقي وحدي؟ وإذا كانت الإجابة بإعطائهم حقهم هل يكون جائزاً لي إذا تنازلوا عن حقهم فيه؟ وهل يجب أن أدفع مؤونة المنزل وتصليحاته؟ أرجو الإجابة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

 فراتب التقاعد إما أن يكون من مستحقات الميت على جهة العمل، كأن يكون جزءا من راتبه ادخرته الدولة أو جهة العمل ليصرف له عند التقاعد، فعندئذ يكون جزءا من التركة يقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. وإما أن يكون هبة من الدولة أو جهة العمل وليس من مستحقات الميت، فهذا يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، فإن جعلته لصنف معين من الورثة كالزوجة أو القصر من الأولاد أو الإناث غير المتزوجات ولا العاملات، فهو لهم دون غيرهم من الورثة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69277.

فإن كان الراتب المسؤول عنه من النوع الأول فلا حرج في أن يتنازل الإخوة عن حقهم لصالح السائلة، لكن لما كان هناك شرط مقابل هذا التنازل وهو قيام السائل بمؤونة المنزل وصيانته، فيجب أن تكون هذه الصيانة معلومة التكلفة وإلا كان الاتفاق مبنيا على غرر وجهالة. فإنه لا يدري كم تكون قيمة تلك المؤونة والصيانة، وعلى ذلك فإن كانت نفقات صيانة المنزل ومؤونته معلومة معينة، فلا حرج في هذا الاتفاق وعلى السائلة الالتزام به.

وأما إن كان الراتب من الحالة الثانية، فإنه ينظر في من عينتهم الجهة المانحة فيستحقون وحدهم هذا الراتب، فإن كانت السائلة هي المستحقة له، فلا يجب عليها إعطاء شيء منه لأحد من الورثة، ولا يجب عليها أن تلتزم وحدها بصيانة المنزل الذي يسكن فيه جميع الورثة. ولكننا في الوقت نفسه ننصحها بالإحسان إلى إخوتها وبذل ما يمكنها لإصلاح ذات بينهم وإبقاء المودة صافية.

والله أعلم.

www.islamweb.net