لا يقع طلاق الغضبان إذا غلب على عقله

14-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قال لزوجته عندما غضب عليها اذهبي أنت طالق لاسيما وأنها طلبت ذلك منه عندما رفع صوته عليها ، المشكلة أن هذه الحادثة تكررت ثلاث مرات لكن في المرة الثالثة كان الزوج غاضباً جداً لدرجة أنه كسر الزجاج والأبواب ، فهل يقع الطلاق رغم كون الزوج في حالة الغضب ؟ أفيدونا أفادكم الله .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:      
ليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق وإنما الذي ينبعث عنه الطلاق ويعينه هو دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة الزوجية وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة ، فلا بد من الإصلاح بين الزوجين وإجراء التحكيم قبل الطلاق ، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل قال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) [النساء: 130] . والطلاق أمر يبغضه الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .[ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وضعفه الألباني] . واللفظ المذكور في السؤال من الألفاظ الصريحة في الطلاق ، فيقع بها الطلاق دون الحاجة إلى نية ، فيحسب عليه طلقتان ، وأما الثالثة التي تلفظ بها في حالة الغضب ، فإنه من المعلوم أن الغضب أقسام : 1 : يحصل للإنسان مبادئه وأوائله ولكنه لا يغير من عقله فهو يعي ما يقول ، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 2 : يبلغ به الغضب نهايته فلا يعي ما يقول ، فلا خلاف في عدم وقوعه . 3 : يستحكم به الغضب ويشتد عليه فلا يزيل عقله ، فهو يعي ما يقول ، ولكنه يحول بينه وبين نيته ، ففيه خلاف ولكن الأدلة كما قال ابن القيم – تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته . فإن كان الغضب من الحالتين الأخيرتين فلا يقع الطلاق ، وعلى السائل أن يراجع المحكمة الشرعية في بلده ، وننصحه بأن يتريث ولا يتسرع في الطلاق ، وأن يضبط ألفاظه ، والله الموفق والهادي لكل خير ، والله أعلم .

www.islamweb.net