المصاريف الدراسية للزوجة هل تجب على الزوج

3-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا خاطب فتاة تدرس في جامعة وتكلفة الدراسة في هذه الجامعة 6000 دولار سنويا وأريد أن أتزوجها قبل أن تنهي دراستها بثلاث سنوات، فهل على المتزوج مصاريف الدراسة هذه؟ أم على أهل الزوجة؟ وماذا يحدث إن دفع الزوج وحدث الطلاق بعد انتهاء الدراسة؟ فهل تعيد له الأموال؟ أم يستفيد منها الزوج الثاني؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف من المأكل والمسكن والملبس اعتباراً بحال الزوجين، وانظر بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.

أما مصاريف الدراسة الجامعية للزوجة فلا تجب على الزوج، إلا إذا اشترطت الزوجة ذلك في العقد فيلزمه الوفاء به ويكون حقاً للزوجة كسائر مهرها لا يجوز للزوج رده بغير رضاها سواء كانت في عصمته، أو طلقها، وإذا لم يكن هناك شرط، لكن تبرع الزوج لزوجته بهذه المصاريف وقبضتها فهي هبة لا يجوز له الرجوع فيها ومطالبتها بها حتى لو طلقها، وانظر الفتوى رقم: 118975.

والله أعلم.

www.islamweb.net