حكم التصرف في مال الغير لمنفعته بدون إذنه

7-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أم زوجي يصرف لها من راتب زوجها المتوفى وزوجي المسؤول عن راتبها وقد نصحته بعمل صدقة جارية لها في حياتها أو وقف طبعاً من راتبها وبحكم كبر سنها فهي لا تعي معنى الوقف وما شابهه فما رأيكم بأن نعمل لها الصدقة وكذلك الحال لزوجها بدون علمها من راتبها هل يؤجر زوجي أم يؤثم؟وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما أشرت به على زوجك لا يشرع له، وذلك لأن والدته إما أن تكون وصلت إلى درجة فقد الوعي من الخرف، فهي في هذه الحالة لها حكم المجنون، وقد نص العلماء على أن ولي المجنون ليس له أن يتصرف، ولا أن يتبرع من ماله... هذه حالة.
الحالة الثانية: أن تكون كاملة الوعي والرشد، وفي هذه الحالة أيضاً ليس له التصدق من مالها إلا بإذنها، ولكن لو أرشدها هو أو غيره إلى تقديم صدقة جارية تنفعها، فهذا من باب النصح، ولو امتنعت فلا يحق له التصدق من مالها بدون علمها، لأن هذا من باب التصرف في مال الغير بدون إذنه وهو تعد مذموم آثم فاعله.
وأما زوجها المتوفى، فليس له مال حتى يتصدق عنه منه، لأن الإنسان بمجرد موته تنقطع ملكيته، وينتقل ما كان يملكه إلى ورثته.
وعليه، فإخراج صدقة عنه من المال الذي تتقاضاه العجوز في غير محله، وهو أولى بالمنع من إخراج الصدقة عن العجوز الذي ذكرنا حكمه.
والله أعلم.

www.islamweb.net