حكم فتح مشروع للأخ الشقيق المحتاج من أموال الزكاة

23-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: هل نستطيع أنا و إخوتي أن نفتح مشروعا صغيرا لأخينا الكبير من اموال زكاتنا، علما أن دخله لا يكفيه للضروريات وله ولدان وبنت جميعهم طلاب، وزوجته ميتة وهو غير قادر على العمل لسوء صحته ولا يملك دارا أو سيارة؟ وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم 128146 فلتراجع، فإن كان أخوكم متصفا بالفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة على ما هو مبين في الفتوى المذكورة فدفعكم زكاة مالكم إليه جائز، بل هو أولى بزكاتكم من غيره لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإنكم تملكونه مال الزكاة وهو ينفقه فيما يحتاجه من الوجوه، لأن تمليك المال للفقير شرط في الزكاة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم : 123176.

والله أعلم.

www.islamweb.net