كفارة من قتل أمه خطأ

10-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
رجل كان ينظف مسدس أخيه ولا يعلم أن به رصاصة، وكانت والدته بجواره فأصابها في صدرها فماتت في الحال ولم يقصد قتلها، وقد عفى الجميع عن الجاني، وسؤالي: ماذا يلزم الجاني شرعا في الحق العام والخاص؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللازم شرعا في هذه الحالة هو الدية والكفارة، والدية على العاقلة، والقاتل معهم كفرد منهم، ولا يرث منها شيئا ويرث من مال أمه المقتولة على ما رجحه المالكية ومن وافقهم، قال العلامة خليل المالي في المختصر عاطفا على من لا يرث: ولا قاتل عمد عدوانا، وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية.

وانظر الفتوى: 103816.

وإذا عفا الورثة عن الدية فإنها تسقط، لقول الله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء:92}.

والكفارة هي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتا بعين، وانظر الفتوى: 137885.

والله أعلم.

www.islamweb.net