لا حرج في الاحتياط في ترك تكفير المعين لعذر غضب الإغلاق

29-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
صديق لي تعطل ورق له من قبل أحد الموظفين، فقمت بإخباره بهذا عبر التليفون، فسب الدين لهذا الموظف وهو في حالة غضب أو ضيق، فقلت له أن لا يقول ذلك فقال لي: طيب ـ ولكنني لم أسمعه يستغفر أو يتوب، ثم قلت بعدها إنه قال كفرا ولم أكفره فربما كان غاضبا غضبا شديدا لدرجة أفقدته عقله، وأنا لا أستطيع الحكم على حالته في التليفون، فهل ما فعلته صحيح؟ أم كان يجب أن أكفره عينا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا في الفتويين رقم: 133، ورقم: 48551، بيان أن أهل العلم قد أجمعوا على أن سب الدين كفر بالله عز وجل، فإذا وقع من مسلم فقد ارتد عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ ولا يعذر بالجهل، وكذلك لا يعذر بالغضب، ما لم يبلغ به غضبه إلى حالة لا يدرك معها ما يقول، فحينئذ يعذر، لأنه يعتبر فاقدا للعقل الذي هو مناط التكليف، قال الشيخ العثيمين في لقاءات الباب المفتوح: من سب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه جاداً كان أو هازلاً فهو كافر، أما من فعل ذلك غاضباً وهو لم يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر، لأنه لا اعتداد بقوله، بل هو حكم المجنون. اهـ.

وهذا هو غضب الإغلاق، حيث يفقد صاحبه عقله ويصير في حكم المجنون، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك في الفتويين رقم: 97490، ورقم: 16362.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 137051.

والغالب أن مجرد تأخير أو تعطيل أوراق الشخص لدى الموظف لا يصل بصاحبه إلى مثل هذا النوع من الغضب، ومع ذلك فالمسلك الذي سلكه الأخ السائل من الاحتياط لنفسه في عدم تكفير المعين مراعاة لعذر غضب الإغلاق، حيث يقول: فربما كان غاضبا غضبا شديدا لدرجة أفقدته عقله ـ من المسالك المقبولة من حيث الجملة، حيث حكم بالكفر على العمل، وعلق الحكم على العامل بوجود عذر مقبول، وهو غضب الإغلاق الذي يلحق صاحبه بالمجانين.

والله أعلم.

www.islamweb.net