التلفظ بتحريم الزوجة حكمه بحسب النية

1-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو الإفادة فيمن قال "حرمت" و هو لا يقصد نية الطلاق.
من المتعارف عليه أن السودانيين عندما يقولون "حرمت" فإنهم يقصدون به الطلاق، لكني لست سودانياً و لكن أعيش معهم و قد اكتسبت بعضا من ثقافتهم. في أحد الأيام، كنت في نقاش مع صديق لي "من السودان" وقال لي: إنك لن تسمح لسوداني أن يركب سيارتك بعد اليوم و بكل عفوية (زلة لسان) قلت "حرمت" (وكنت أعني نعم) مع أني لم أكن بتاتاً أقصد نية للطلاق أو ما شابه و العياذ بالله فأنا قد تم عقد نكاحي منذ شهرين و لم يتم الدخول بعد.
منذ ذلك اليوم و أنا في أرق شديد، و قد قرأت بعضا من الفتاوى في موقع إسلام ويب، و طريق الإسلام. و حسب من أفتى فإن هذا اللفظ يرجع به إلى النيه وقت النطق، و منهم من رأى أنه يعتبر يمينا وكفارته كفارة اليمين. ولكني فضلت أن أكتب و أن أشرح ما حدث لكي يطمئن قلبي.
لقد استغفرت الله كثيراً و عاهدت الله على ألا أعود، و قد صمت ثلاثة أيام (كفارة اليمين)
جزاكم الله خيراً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى النية، فإن قصد الزوج الطلاق أو الظهار أو اليمين وقع ما نوى، وراجع الفتوى رقم 26876. وقد ذكرت أن هذا كان منك زلة لسان، فإن كنت تعني بذلك أنه سبق لسان بمعنى أنك لم تقصد هذا اللفظ أصلا فلا يترتب على ذلك شيء، وانظر الفتوى رقم 167767. وأما إن قصدت لفظ التحريم، فيترتب عليه ما نويت من هذا التحريم، وإن لم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين كما بينا بالرقم المذكور أولا.

 واعلم أن كفارة اليمين ثلاث خصال على التخيير، فإن عجز المرء عن أي منها أو لم يجده انتقل إلى الصوم، وأما من صام وهو قادر على أي منها لم يجزئه هذا الصوم، وراجع خصال الكفارة بالفتوى رقم 20196.

والله أعلم.

www.islamweb.net