ضوابط جواز الاقتباس من مؤلفات الآخرين

23-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
إذا كان الباحث في مرحلة الدكتوراه أثناء مطالعته وبحثه وجد بعض الفصول المهمة المتعلقة بموضوع رسالته، فاقتبسها بعناصرها، ولكنه غير قليلا في الحواشي فأضاف كلاما ونقص. هل يعتبر هذا من الغش والسرقة العلمية؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالاقتباس هو كتابة جملة أو أكثر أخذت من مصدر آخر وإدراجها كما هي دون أي تغيير أو تعديل، وله شرطان لابد من مراعاتهما وهما : أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال ، وأما النقل من مؤلفات الغير ولو ببعض التصرف دون أي إشارة إلى المراجع التي تم الاقتباس منها يكون صاحبه من الذين يتشبعون بما ليس لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور . رواه مسلم. وفيها من السرقة العلمية ما فيها، وانظر الفتويين: 15801، 119384.

وأما إذا روعيت الدقة والأمانة العلمية في الاقتباس والنقل بنسبة الجهد إلى صاحبه والتصريح بمصدره، وبيان ما تمت إضافته من فقرات أوتعديل عليه فلا حرج في ذلك.

قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض - على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا. انتهى من فقه النوازل.

والله أعلم.

www.islamweb.net