ما يلزم من أخذ حصص تموين لا يستحقها

11-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
مشترك في جمعية استهلاكية للمواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز ومعجون الطماطم والزيت والدقيق والشاي وغيره هذه المواد مدعومة الأسعار من الدولة، حدث وأن انفصلت عن زوجتي وتزوجت بأخرى فبقي الأبناء مسجلين معي في هذه الجمعية ولهم اشتراك في جمعية أخرى وأصبحت آخذ من حصتهم وغفلت عن هذا الأمر حتى الآن إلا أنني قررت إن أحياني الله في المستقبل أن لا آخذ إلا الحصة المقررة لي، فما الحكم فيما أخذته من هذه الحصص في السابق؟ أفيدوني وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الدولة تستخدم بطاقات التموين لتوزع على الأسر بحسب عدد أفرادها سلعا بسعر مخفض، وتتحمل في سبيل ذلك تكاليف ضخمة، وتشترط على الأسر المنتفعة بهذه البطاقات أن تبلغ عن أي تغيير في عدد أفرادها، ولذا، يجب إخبار الجهة المسؤولة عن بطاقات التموين بأنه لم يتبق من أفراد الأسرة الذين يحق لهم الاستفادة من هذه البطاقة إلا أنت، وأما الأبناء فلهم اشتراك آخر.

وبناء عليه.. فلا يجوز كتمان ذلك، وتسلم تموين زائد عما تستحقه بتلك البطاقة، لأن ذلك يعتبر غشا ومخالفة لما وضعته الدولة من شروط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

لكن عدم قصدك لذلك الفعل وتعمدك له نرجو أن يرفع عنك الإثم، لكنه لا يسقط عنك ضمان ما أخذته بغيرحق، وعليه فلا بد من الرجوع إلى الجهات المسؤولة لعرض الأمر عليها فإن أبرأتك منه برئت ذمتك؛ وإلا ضمنت قيمة ذلك لها، ولمعرفة كيفية التحلل من أخذ المال العام بغير حق انظر الفتوى رقم: 50478.

والله أعلم.

www.islamweb.net