حكم دفع الأخت زكاتها لأختها لعمل عملية في أسنانها

27-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أشكر حضراتكم أولا على مجهوداتكم وبارك الله فيكم: أنا فتاة غير متزوجة أعمل في وظيفة وأتقاضى راتبا أساعد منه في المنزل والباقي أتركه في حسابي وقد علمت أن عليه زكاة وأريد أن أسأل: هل أستطيع أن أعطي زكاة مالي لأختي غير المتزوجة لعمل عملية في أسنانها وهي لا تعمل وتقيم معي ومع العائلة، مع العلم أن والدي متقاعد ولي أخ متزوج وأخ آخر لم يتزوج بعد ويعمل وراتبه وراتب أبي لا يكفيان لكل مصاريفنا وإيجار المنزل الذي نعيش فيه، أو أدفعه أقساطا عن أخي الصغير الذي يدرس في الجامعة والتي يصعب علينا أيضا دفعها؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى لا يجوز دفع الزكاة في غيرها، وانظري لمعرفتها الفتوى رقم: 27006.

والفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة قد بينا صفته في الفتوى رقم: 128146.

فإن كانت أختك محتاجة لتلك العملية ولم تكن مجرد ترف أو أمر تحسيني ولم يكن أبوها قادرا على نفقات تلك العملية فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليها، وأما إن لم تكن محتاجة إليها أو كان أبوها قادرا على نفقات تلك العملية فليس لك دفع الزكاة إليها، وأما أخوك فالأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه للغرض المذكور إلا في الحال التي بيناها في الفتوى رقم: 164855.

 والله أعلم.

www.islamweb.net